مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف
١٨٩٦٨- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.