مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن مسروقا عن إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره
١٨٩٥٦- حَدَّثنا غُنْدَرٌ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ مُغِيرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.