مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء
١٨٩٤٤- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إيلاَءٌ. (٥/ ١٤٢) .