مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن مطرف عن الشعبي؛ في رجل حلف ألا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها عن إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء
١٨٩٣٨- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلاَّ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا، قَالاَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الإِيلاَءُ.