مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له
١٨٩١٠- حَدَّثنا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِن امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ.