مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء
١٨٨٩٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.