مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الثقفي عن Brd bin Snan عن مكحول عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة, وتستقبل العدة
١٨٨٩٣- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ, عَنْ بُرْدٍ, عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِن امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ, وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ.