مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر, فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض
الإسناد 2:Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن حماد عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر, فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض

١٨٨٩٢- حَدَّثنا غُنْدَرٌ, عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِن امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ, فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لاَ تَحِيضُ. .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.