مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر, فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض
الإسناد 2:Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن حماد عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر, فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض
١٨٨٩٢- حَدَّثنا غُنْدَرٌ, عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِن امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ, فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لاَ تَحِيضُ. .