مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم يفىء فهي تطليقة بائنة
١٨٨٨١- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُوْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِىء فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.