مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، ولا يخطبها غيره
١٨٨٦٦- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.