مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن عامر عن إبراهيم عن إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل، فلا يملك الرجعة وهو خاطب من الخطاب
١٨٨١٠- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ، فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.