مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيمليس من الرواة: إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق
١٨٦٩٤- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلاَقِ. .