الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٥٤ - قال : حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال في القتل على ثلاثة أوجه : «قتل عمد ، وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص ، وقتل خطإ وهو الشيء تريده فتصيب غيره بسلاح فالدية فيه على العاقلة (١) ، وشبه العمد ما تعمدت ضربه بغير سلاح ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس ، وشبه العمد في الجراحات كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره فلم يستطع فيه القصاص (٢) ففيه الدية (٣) مغلظة»