مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيدة بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، فالطلاق بيد العبد
١٨٥٨٧- حَدَّثنا عَبَيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. (٥/٨٩) .