مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Hatm bin Wrdan bin Mrwan عن Brd bin Snan عن مكحول عن إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فطلاقه بيد العبد، ليس للسيد أن يطلق عنه
١٨٥٨٤- حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ، فَطَلاَقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِلِسَيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.