مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء؛ في رجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها عن عطاء: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فلا شيء
١٨٥١٠- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ شَيْءَ.