مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك؛ أن أبا بكر وعمر وابن مسعود، قالوا: من عن لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين
١٨٤٩٥- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالُوا: مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.