مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الرجل لامرأته: هي عليه حرام، ينوي الطلاق، فأدنى ما يكون تطليقة بائنةليس من الرواة: إذا
١٨٤٨٠- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلاَقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. (٥/٧٢) .