مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله؛ في الحرام: إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فما نوى
١٨٤٧٨- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَمَا نَوَى.