مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر عن إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها
١٨٤٠٦- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.