مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؛ في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها عن القضاء ما قضت، فإن تناكرا حلف
١٨٣٧٦- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْد اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ تناكرا حُلّف.