مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؛ في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها عن القضاء ما قضت، فإن تناكرا حلف

١٨٣٧٦- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْد اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ تناكرا حُلّف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.