مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن حصين عن الشعبي؛ في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق، أو الطلاق عن إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهه اللصوص لم يجز
١٨٣٣٨- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ، أَوِ الطَّلاَقِ قَالَ: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ.