مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:هشيم عن يونس عن الحسن
الإسناد 2:الشعبيليس من الرواة: إذا قدم الطلاق أو أخره، فهو سواء إذا وصله بكلامه
١٨٣٠٨- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: إِذَا قَدَّمَ الطَّلاَقَ أَوْ أَخَّرَهُ، فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلاَمِهِ.