مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم؛ في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض عن تعتد ثلاثة أشهر
١٨٢٩٥- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ. (٥/٤٤)