مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن المجنون لا يجوز طلاقه
١٨١٩٧- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
١٨١٩٧- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.