مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:سعيد بن جبير عن ابن عباس عن إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٨١٥٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.