مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها عن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٨١٥٢- حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.