مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن حصين عن إبراهيم عن إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٨١٥١- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.