مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم؛ في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها عن طالق ثلاثا، كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا طلقها ثلاثا طلاقا متصلا فهو كذلكليس من الرواة: إن

١٨١٥٠- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ قَالَ: طَالِقٌ ثَلاَثًا، كَلِمَةً وَاحِدَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ. (٥/٢٣) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.