مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم؛ في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها عن طالق ثلاثا، كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا طلقها ثلاثا طلاقا متصلا فهو كذلكليس من الرواة: إن
١٨١٥٠- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ قَالَ: طَالِقٌ ثَلاَثًا، كَلِمَةً وَاحِدَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ. (٥/٢٣) .