مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد؛ في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها عن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٨١٤٤- حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.