مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح عن إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، لم تعتد بتلك الحيضة
١٨٠٣٩- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.