مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم عن يطلق الرجل امرأته، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
الإسناد 2:شبابة بن سوار عن شعبة عن حماد؛ في طلاق السنة عن يطلق الرجل امرأته، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
١٨٠٣٠- حَدَّثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.