مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وكيع عن سفيان عن حماد عن إذا أقر بولده ثم نفاه عن الحكم: يضرب عن حماد: يلزم الولد بالإقرار ويلاعن
الإسناد 2:وكيع عن سفيان عن الحكم عن إذا أقر بولده ثم نفاه عن الحكم: يضرب عن حماد: يلزم الولد بالإقرار ويلاعن
١٧٨٥٣- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالاَ: إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ: يُضْرَبُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلاَعِنُ . وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ. (٤/٣٩٣:٢)