مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم عن إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه
١٧٨٤٩- حَدَّثنا هُشَيْمٌ, عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ: أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ.