مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال
١٧٨٤٨- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.