مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر عن إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه

١٧٨٤٦- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ, عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.