مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر عن إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه
١٧٨٤٦- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ, عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.