مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق
١٧٨١٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.