مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق
١٧٨١٢- حَدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.