مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح, إن طلق جاز, وإن أعتق جاز, وإن وهب جاز
١٧٥٧١- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ فَرْجٌ إِلاَّ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ, إِنْ طَلَّقَ جَازَ, وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ, وَإِنْ وَهَبَ جَازَ.