مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها
١٧٥٣٦- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا. (٤/٣٣٢:٢)