مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن المغيرة عن الحارث عن إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ثلاثا، أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما
١٧٥٣٥- حَدَّثنا جَرِيرٌ, عَنِ الْمُغِيرَةِ, عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجل امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلاَثًا، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.