مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:ابن عيينة عن عمرو عن عطاء؛ في الذي يفوض إليه فيموت قبل أن يفرض
١٧٣٨٧- حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ؛ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالاَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. (٤/٣٠١:٢) .