مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن الزهري؛ في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها شيء
١٧١١٧- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْء.