مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها
١٧٠٢٠- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلاَ خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.