مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق عن عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج
١٦٩٩٨- حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ.