مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة؛ في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة عن لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
١٦٩٩٦- حَدَّثنا حَفْصٌ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, عَنْ عَبِيْدَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. (٤/٢٤٢:٢)