مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن هشام عن محمد عن لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها
١٦٩٦٧- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لاَ تَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا.