مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق وعليها العدة
١٦٩٥٥- حَدَّثنا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لها الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.