مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن كثير بن نباتة عن ابن سيرين عن إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر
١٦٩١٢- حَدَّثنا مُعْتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَة, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغَ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا أَيْضًا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ. (٤/٢٢٨:٢) .