مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته، يعني: من غيرها
١٦٦٦٤- حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ، يَعْنِي: مِنْ غَيْرِهَا.